بِطَلَاقٍ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ
وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِكْرَاهٍ وَلَا إِجْبَارٍ وَلَا عَلَى سُكْرٍ وَلَا عَلَى غَضَبٍ وَلَا يَمِينٍ
شرح
الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه وعلى أنه يشترط فيه الاختيار والقصد ، وعلى عدم صحة طلاق المكره والمجبور والسكران والمغضب الذي يرتفع قصده ، والذي أوقع باليمين كما تقدم .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لإطلاق إلا ما أريد به الطلاق « 1 » .
ورؤيا في القوي كالصحيح عن زرارة عن اليسع ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا : لإطلاق إلا لمن أراد الطلاق وفي الموثق كالصحيح عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لإطلاق إلا على سنة ولا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع ، ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح وفي القوي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لإطلاق إلا لمن أراد الطلاق « 2 » .
وأما السكران فروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه قال
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ان الطلاق لا يقع الا لمن أراد الطلاق خبر 1 - 2 - 3
( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 79 - و 80