تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
4755 وَرَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ يُرَاجِعَهَا 4756 وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَقَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا فَقَالَ اعْزُبْ
شرح
رفع رأسه إلى وهو متبسم فقال : أما ما بينك وبين الله فليس بشيء ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك . وفي القوي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز يمين في قطعية رحم ولا في شيء من معصية الله ، ولا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف على شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه ، قال : وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب الله عز وجل « 1 » وتقدم الأخبار في اليمين أيضا . « وروى بكير بن أعين » في الحسن كالصحيح ، ويدل على جواز الطلاق مع الرجوع بدون الجماع كما تقدم الأخبار في ذلك . « وجاء رجل » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق المضطر والمكره خبر 4 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 167
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 41 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى