تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
4754 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُكَ
شرح
المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه فقال فإنه علي بن الحسين عليهما السلام فقمت وقام الرجل وغيره واكتنفناه فسلمنا عليه فقال له الرجل ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأة بعينها يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثمَّ بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك ؟ قال فقال إنما الطلاق بعد النكاح قال عبد الله : فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله عليه السلام فحدثه أبي بهذا الحديث فقال أبو عبد الله عليه السلام أنت تشهد على علي بن الحسين بهذا الحديث ؟ قال : نعم . وروى الشيخ في الموثق عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في الرجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها بالشرط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح " عليها " « 1 » . وفي الموثق كالصحيح عن معمر بن يحيى بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وإن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشيء لا يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا يعتق إلا ما ملك ، ولا يصدق إلا بما ملك وبالإسناد عنه عليه السلام قال : لا يطلق الرجل إلخ . وفي القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قال فلانة طالق إن تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق . « وروي عن محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ويدل على أنه يشترط في
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 82 - 84 - 83
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 37 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى