تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
وما هو ؟ قلت الأحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا « 1 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة « 2 » . وفي الموثق ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران قال : لا يجوز ولا عتقه . وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق السكران بشيء . وفي القوي ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كراهة . وروى الشيخ في الحسن عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز « 3 » . وفي القوي عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك وهو على حاله ؟ قال لا يجوز « 4 » . وروى الكليني في الصحيح عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم استحلف له فتشني
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 164 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب طلاق السكران خبر 1 - 4 - 2 - 3 ( 3 - 4 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 165 - 163