. . . . . . . . . .
شرح
وظلمني فقال : احلف له ، قلت فإنه يستحلفني بالطلاق فقال : احلف له فقال :
فإن المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم شيئا « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق فقلت إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت فإن حلفني بالعتاق والطلاق ؟ فقال : احلف له ، ثمَّ أخذ تمرة فحفر بها وفي ( بعض النسخ فحفن بالفاء والنون أي اقتلع أو أخذ لنفسه وهو أظهر ) من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها .
وفي الموثق ، عن منصور بن يونس قال : سألت العبد الصالح عليه السلام وهو بالعريض فقلت له : جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثمَّ راجعتها ثمَّ طلقتها الثانية ، ثمَّ راجعتها ، ثمَّ خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي وخالتي : لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت : ويحكم والله ما لي إلى طلاقها سبيل فقال لي هو : ما شأنك ؟ ليس لك إلى طلاقها سبيل فقلت جعلت فداك إنها كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ، لا والله جعلت فداك ما أردت الله وما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلاء قلبي من ذلك فمكث عليه السلام طويلا ثمَّ
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب طلاق المضطر والمكره خبر 5 - 2 - 3 - 1