فَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَلَا فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ
شرح
وبعضهم زينب ، وبعضهم مارية القبطية ، وتقدم أنه المتعة ، والظاهر أن التحريم باليمين كان مشروعا فنسخ بهذه الآية ويحتمل أن يكون للتفويض إليه أو يكون تركه أولى ، وعلى أي حال فلا اعتبار به عندنا واختلفوا فيه اختلافا كثيرا .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن الحلبي ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين فقال : ليس بشيء لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يصدق إلا ما يملك « 2 » .
وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال ليس بشيء إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل .
وفي القوي كالصحيح بسندين عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني من هذا الشيخ ؟ فقال ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ ؟ فقلت له لم أر أحدا دخل
هامش
( 1 ) الكافي باب ما لا يلزم من الايمان والنذور خبر 3 ( والراوي الحلبيّ فقط ) والتهذيب باب الايمان خبر 54 من كتاب الايمان
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب انه لا طلاق قبل النكاح خبر 5 - 2 - 3 - 4