تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
غير طهر وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق ، قال وجاء رجل إلى علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال : ألك بينة ؟ قال لا فقال اعزب ( أي أبعد ) عني . وفي الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يراجعها فقلت : إن الناس يقولون إنما طلقها واحدة وهي حائض فقال فلأي شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ، إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها ثمَّ قال إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ قال : نعم فقال له كذبت ( والله الذي لا إله إلا هو ) علي ابن عمر : أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل . وفي الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال كل طلاق لغير العدة ( كما في يب أيضا وفي بعض نسخ الكافي لغير السنة ) فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء . وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني سألت عمر وبن
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 29 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى