مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
4751 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَامْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَقَالَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
شرح
« وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة » في الضعيف ولم يذكر ، لكن مضمونه متواتر بين أصحابنا « قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا طلاق إلا على السنة » وهو مقابل البدعة « إن عبد الله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس » وهو بدعة لأن الطلاق يقع على الزوجة فبالأول تبين والبواقي تقع على غير الزوجة والعمدة ، النصوص « وامرأته حائض » وقد قال الله تعالىفَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ« 1 » أي وقتها واللام للتوقيت بالإجماع عند الفريقين ، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه بالإجماع « فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلاقه » وهو مروي عندهم أيضا « وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله » .
ولما كان الطلاق في الحيض مخالفا لكتاب الله فرده إلى كتاب الله ، الحكم ببطلانه روى البخاري ومسلم ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ قال : ليراجعها ثمَّ يمسكها حتى تطهر ثمَّ تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله ، وروياه عن نافع عن عبد الله بن عمر ، وبطرق كثيرة غيرهما « 2 » .
هامش
( 1 ) الطلاق - 1
( 2 ) البخاري ج 3 أول كتاب الطلاق ص 166 ومسلم ج 3 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ص 179 ولكن لم نجد فيهما لفظة ( فتغيظ فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نعم يظهر من مسلم *