. . . . . . . . . .
شرح
وروى الشيخان الأعظمان ، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنهما في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وبكير وبريد وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق ، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق « 1 » .
وفي الصحيح ( على الظاهر والمشهور ) عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال : يرد إلى السنة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا ، إنما الطلاق ، الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس على
هامش
* ان جعل الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلث تطليقات من بدع الثاني - فروى في باب طلاق الثلاث ص 182 مسندا عن ابن عبّاس قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطّاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم - ثم نقله بطريقين آخرين ما هو بمضمونه فلاحظ .
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب من طلق لغير الكتاب والسنة خبر 11 - 3 - 7 - 9 - 18 - 17 - 16 وأورد الثلاثة الأول والسادس في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 66 - 63 - 65 - 67