وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَعَلَى الْمُطَلِّقِ لِلسُّنَّةِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ وَالسُّكْنَى
شرح
مكث خمسة أيام ثمَّ أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهدا جميعا « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا ؟ قال : نعم .
وفي الحسن كالصحيح ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة .
وفي القوي ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هي شهادة أفتترك معلقة - أي قال الله تعالى( فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ). وفسرت بأنها لا ذات أزواج ولا مطلقة .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا « 2 » ( فيحمل ) على الاستشهاد بقرينة الجزء الأخير فإنه للإشهاد وبقرينة أن المطلقة تعتد من حين يبلغها الخبر كما سيجيء إن شاء الله .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من طلق وفرق بين الشهود إلخ خبر 1 3 - 4 - 2 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 79 - 73 - 74 - 72 - من كتاب الطلاق .
( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 77