بَانَتْ مِنْهُ وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ
شرح
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : أن عليا عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثمَّ يتزوجها بعد ، زوج ، إنها عنده على ما بقي من طلاقها - فيمكن حمل هذه الأخبار على التقية ( أو ) إذا لم يتحقق شروط التحليل من الدوام والدخول وغيرهما .
والحمل على التقية أظهر لما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو ثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق فقال أمير المؤمنين عليه السلام أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ؟ « 1 » وفي القوي ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمَّ يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثمَّ يتزوجها الأول على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيء ثمَّ قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثمَّ تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين ؟ « 2 » والأحوط الاكتفاء على البقية هنا ، وفي الهدم بالمعنى الأول أن لا يتزوجها بعد الثلاث من السنة إلا بالمحلل كما هو المشهور ، وعليه العمل .
( فأما ) ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله بشاهدين عدلين في موقف واحد إلخ ( فروى ) الشيخان في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثمَّ
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 29 - 11