4939 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَفَسَادِهَا
4940 وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ ع قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع فِي خُطْبَتِهَا فِي مَعْنَى فَدَكَ لِلَّهِ فِيكُمْ
شرح
مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً« 1 » .
وقذف المحصنات من الكبائر لأن الله عز وجل يقوللُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ« 2 » وعقوق الوالدين من الكبائر لأن الله عز وجل جعل العاق جبارا شقيا « 3 » .
« وقال أبو جعفر عليه السلام » رواه الكليني عن أبي الجارود عنه عليه السلام « 4 » .
« وروي عن إسماعيل بن مهران » في القوي كالصحيح « عن أحمد بن محمد عن جابر » والظاهر عن أحمد بن محمد الخزاعي عن محمد بن جابر « عن زينب » كما هو في العلل « 5 » وسيجيء في الفهرست عن محمد بن جابر عن عباد العامري عن زينب « بنت علي عليه السلام » ورواه بطرق ثلاثة أيضا عنها ، ورواه الطبرسي في الاحتجاجات ورواه الكشي أيضا بطرق عنها « قالت قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها في معنى فدك » وفي أمره ، الخطبة في نهاية الفصاحة والبلاغة أخذ منها موضع الحاجة « لله بينكم » أو ( فيكم ) كما في العلل « عهد
هامش
( 1 - 2 - 3 ) علل الشرائع باب العلة التي من اجلها حرم قتل النفس خبر 1 وباب العلة التي من اجلها حرم عقوق الوالدين خبر 2 وباب العلة التي من اجلها حرم قذف المحصنات خبر 2
( 4 ) الكافي باب ان الخمر انما حرمت لفعلها إلخ خبر 3
( 5 ) علل الشرائع باب 182 علل الشرائع وأصول الإسلام خبر 2 و 3 و 4 والطبرسيّ في الاحتجاج باب احتجاج فاطمة صلوات اللّه عليها في خطبة طويلة