تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عَزَّ وَجَلَّ الرِّبَا كَيْلَا يَمْتَنِعُوا مِنْ صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ 4936 وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا يَذْهَبَ الْمَعْرُوفُ 4937 وَسَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَإِلَى التِّجَارَاتِ وَإِلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ 4938 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَسَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَلِأَنَّ السِّحْرَ وَالشِّرْكَ مَقْرُونَانِ
شرح
صحيحا لكن رواه في العلل في القوي عنه « 1 » « عن زرارة » وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رأيت الله عز وجل قد ذكر الربا في غير آية وكرره فقال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف « 2 » . « وسأل هشام بن الحكم » في الصحيح . « وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين « 3 » لأن الشرك أعظم من السحر فإذا أعطوا الأمان مع الشرك فمع السحر أولى لكن يعزر المتظاهر به . وروى المصنف في العلل في القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قتل النفس من الكبائر لأن الله عز وجل يقولوَمَنْ يَقْتُلْ
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب 236 علة تحريم الربا خبر 3 ( 2 ) الكافي باب الريا خبر 7 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 69 من كتاب التجارة . ( 3 ) الكافي باب حدّ الساحر خبر 1 من كتاب الحدود والتهذيب باب من الزيادات خبر 13 من كتاب الحدود .