تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
شرح
ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها . وأما الهدم بالمعنى الثاني ففيه خلاف أيضا ، وهو أن المحلل هل يهدم ما دون الثلاث أو لا - فروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثمَّ تركها حتى قضت ( أو مضت ) عدتها ثمَّ تزوجها رجل غيره ثمَّ إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين « 1 » . وروى الكليني في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام ، روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول إنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فوقع عليه السلام بخطه صدقوا روى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وإن تلك التي طلقت ليس بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقع عليه السلام بخطه : لا - ورواه الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن محمد إلى قوله عليه السلام صدقوا . وروى الشيخ في الصحيح : عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو ثنتين ، ثمَّ تركها حتى يمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول ؟ قال : قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق « 2 » وفي الصحيح عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول خبر 5 - 6 من كتاب النكاح والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 12 - 16 من كتاب الطلاق ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 13 - 14 - 15