وَكُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ بَاطِلٌ
شرح
وفي القوي ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثمَّ تزوج رجلا ولم يدخل بها قال : لا حتى يذوق عسيلتها .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها )والمتعة ليس فيها طلاق « 1 » .
وفي الموثق ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثمَّ تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال لا حتى تزوج بتان ( أو بتات ) .
وفي الموثق كالصحيح : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها فبانت ثمَّ تزوجها رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها الأول ؟
قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟ قال : لا يحلل .
وفي الصحيح ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ثمَّ أراد مراجعتها قال : إني أريد مراجعتك ( أو أن أراجعك ) فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 22 - 20 - 21 23 - 24