طَلَاقَ الْهَدْمِ مَتَى اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَتَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ -
شرح
أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمَّ يراجعها بعد انقضاء عدتها ، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق عسيلتها .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : هي التي تطلق ثمَّ تراجع ، ثمَّ تطلق ثمَّ تراجع ، ثمَّ تطلق وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال : الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة .
وفي القوي عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ فكتبت إليه ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب على المؤمنين الحدود .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليها السلام قال :
سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثمَّ تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول ؟ قال : لا « 1 » .
وفي القوي كالصحيح عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه .
وفي القوي كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ، ثمَّ طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال نعم لقول الله عز وجل في كتابهحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُوقال هو أحد الأزواج .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول خبر 1 ( إلى ) 4 من كتاب النكاح .