تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

بَابُ حُكْمِ الْعِنِّينِ

4891 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَلَا يَعْلَمُ الرَّجُلُ وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا فَإِنْ خَرَجَ وَعَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَكَذَبَتْ وَإِلَّا صَدَقَتْ وَكَذَبَ
شرح
أمر ( سلامة ) امرأته وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز ذلك ليس بشيء . باب حكم العنين « روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن خالد » كما هو فيهما « عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي » في الصحيح كالشيخين لكنه فيهما عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام " أو " سأله رجل عن رجل إلخ « 1 » وكان السقط من النساخ أو كانتا روايتين والخلوق ماء الزعفران أو مركب من أشياء منها الزعفران . ورؤيا في القوي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ( ع ) أنه لا يجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين ( ع ) أن تستذفر ( أي تطيب فرجها بالزعفران ) ثمَّ يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها ( أي بمفارقتها بعد فسخ الزوجة أو يكون الطلاق أولى لعدم العلم بعنته والقرائن لا تفيد العلم غالبا ولا الظن الشرعي .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يدلس نفسه والعنين خبر 8 - 11 - 7 من كتاب النكاح والتهذيب باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد خبر 21 - 24 - 20 من كتاب النكاح