4890 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَقُلْتُ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَحَلَّهَا لَكَ فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَيْكَ
شرح
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول : لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام قال : ليس بشيء « 1 » وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن رجل قال : لامرأته : أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني برية قال : ليس بشيء « 2 » .
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن سماعة » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « 3 » « عن زرارة " إلى قوله " لا وجعت رأسه » أي عزرته بضرب السياط على رأسه إهانة له للبدعة والتشريع كما يقوله العامة كناية عن الطلاق ولا يقع به ولا تحرم به زوجته عليه « أنه لم يزد على أنه كذب » أي لا يتفرع عليه حرمة ولا كفارة بل يأثم بالكذب على الله في اعتقاد الحرمة به والكفارة التي في الآية « 4 » لمخالفة اليمين لا لقوله ( أنت علي حرام ) وإن كان ظاهره ذلك لأن الله تعالى قالقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) بعده ويدل أن المحرم الجارية « 5 »
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الخلية والبرية والبتة خبر 1 - 2 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 41 - 42
( 3 ) الكافي باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام خبر 1 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 43
( 4 ) يعني الكفّارة المستفادة من قوله تعالى -فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ- قال في مجمع البيان : فسمى الكفّارة ( تحلة ) لأنها تجب عند انحلال اليمين انتهى
( 5 ) أي الجارية القبطية التي حلف ( ص ) على ترك وطيها بناء على أن نزول الآية في حقها كما هو أحد الأقوال المنقولة في مجمع البيان .