4892 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَإِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ
4893 وَرُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يُطْعَمُ السَّمَكَ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ بُلْ عَلَى الرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَإِنْ لَمْ يَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّينٌ
4894 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
« وفي خبر آخر ( إلى قوله ) وروي في خبر آخر » لم نطلع على سندهما وهما قرينتان ، ولم يعمل أكثر الأصحاب بهذه القرائن . لما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها ( المدعية ) قال : فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها .
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ، قال ابن مسكان : وفي حديث آخر تنتظر سنة ، فإن أتاها وإلا فارقت فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم « 1 » .
« وروى صفوان بن يحيى عن أبان » في الموثق كالصحيح « عن غياث » وفي يب غياث الضبي ، وفي في ( عن عباد الضبي ) « 2 » والظاهر أنه عباد بن صهيب
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يدلس نفسه والعنين خبر 5 - 4 من كتاب النكاح وأورد الثاني في التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر 25 من كتاب النكاح ولكن في النسخة التي عندنا من يب ، أبان بن غياث الضبي .