إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكُهَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا
4898 وَرُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ مَتَى أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَرَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ الرِّضَا
شرح
بعنين وأخذ من باب التفعيل بصيغة المجهول ، والتأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن أبي الصباح قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص به سنة ثمَّ إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت .
« وروي في خبر آخر » روى الشيخ في القوي ، عن أبي البختري عن أبي جعفر عليه السلام ( والظاهر جعفر عليه السلام ) عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثمَّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها .
أي إن خلص إليها أو إلى غيرها لما تقدم ، فلو كان مربوطا بالسحر عن وطيها دون وطي غيرها لم يكن لها خيار كما شاع في هذه الأوقات .
وروى جماعة من أصحابنا لحل المربوط أن يكتب في ورقة سورة النصر وسورة الفتح إلى قولهمُسْتَقِيماً، وفي رواية إلى قوله تعالىعَزِيزاً، وقوله تعالىوَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ« 1 » وقوله تعالىادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ
هامش
( 1 ) الروم - 21