تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنِ وَالْحَرَامِ

4889 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
شرح
إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ، ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها « 1 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال : إن رفعت إلى الإمام ثمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها قيل له : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منها شيئا فليأخذه وإن لم يصب منها شيئا فإن كل ما أخذته ( أخذت - خ ل يب ) منه حرام مثل أجر الفاجرة « 2 » . باب الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام « روى حماد بن عثمان » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 3 » « عن الحلبي ( إلى قوله ) خلية » أي خالية من الزوج « أو بريئة » من الزوج « أو بتة » مقطوعة عنه « أو حرام » وهذه كلها كنايات عن الطلاق « قال : ليس بشيء » ولا تطلق الزوجة .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 167 - 124 من كتاب النكاح . ( 3 ) الكافي باب الخلية والبرية والبتة خبر 3
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 220 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى