فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَالرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ
4895 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَامِعَهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى
4896 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
4897 وَسَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا قَالَ
شرح
ويحتمل غيره « والرجل لا يرد من عيب » أي غير عيب الرجولية غالبا فإن العنن والجب والخصاء عيوب الرجولية ، بل يرجع الجنون إليها أو يخص به .
وروى الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثمَّ أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار « 1 » .
« وروى الحسن بن محبوب » في القوي كالصحيح وتقدم الأخبار بذلك .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين « 2 » .
« وسأله عمار الساباطي » في الموثق كالشيخين ، وعمل به الأصحاب لتأيده بأخبار أخر تدل على أنه ما لم يعلم أنه عنين فليس لها الفسخ ، ومع وطئ غيرها ليس
هامش
( 1 ) التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر 26
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر 23 22 - 29 - 27 - 28 - 30 وأورد الأولين في الكافي باب الرجل يدلس نفسه والعنين خبر 10 - 9