4886 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَتَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَمَوْلَى السُّرِّيَّةِ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذُ رِضًا مِنْ ثَمَنِهِ
4887 وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ الزَّوْجَةُ وَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
4888 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ نُعِيَ
شرح
من فرجها قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا .
وفي القوي كالصحيح بإسناد آخر ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله - وأما عدم التزويج للثاني فإذا دخل بها وهو مختلف فيه بين الأصحاب .
« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح « عن محمد بن قيس » ويدل على أن ولد الشبهة لمولى الجارية ويجب فكه بالقيمة .
« وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالصحيح كالشيخين لكنها عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير وغيره « يضربان الحد » أي يعزران مجازا « ويضمنان الصداق » أي مهر المثل الذي أعطاه الزوجة للدخول ( وقيل ) أقل ما يكون مهرا « ثمَّ تعتد » لوطء الشبهة فإنه كالصحيح .
« وروى موسى بن بكر » في القوي والشيخان في القوي كالصحيح « 1 » « عن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده الكافي باب المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه إلخ خبر 1 - 2 وأورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 169 من كتاب النكاح .