إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَفَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ
قَالَ زُرَارَةُ وَذَلِكَ أَنَّ نَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةٌ فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ
شرح
زرارة » ويدل على أنها تعتد عدة واحدة للزوج ولوطء الشبهة .
ويؤيده ما رواه الكليني في القوي ، عن يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثمَّ قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر فقال إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : عليها عدة واحدة والظاهر أن العدة الواحدة لعدم وطئ الزوج لها ، والمشهور عدم التداخل .
ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثمَّ إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير ، والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها « 1 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثمَّ استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ، ثمَّ إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا ؟ قال : فقال : ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره « 2 » أي يتركها فإنها حرمت عليه لتنكح زوجا غيره ولا يتزوجها لأنه وإن كان جاهلا لكنه دخل بها كما تقدم في خبر زرارة .
وفي القوي عن ابن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي رجل
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يبلغها موت زوجها إلخ خبر 2
( 2 ) الاستبصار باب الرجل يتزوج بامرأة ثمّ علم بعد ما دخل إلخ خبر 2