تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
4885 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَمُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي حَدِيثِهِ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً
شرح
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الموثق كالصحيح كالكليني « 1 » « وموسى بن بكر » في القوي « وزاد عبد الكريم » الظاهر أنه سهو ، بل الزيادة في روايات موسى لا عبد الكريم . وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي الرجل ( أي وصل خبر موته إلى أهله ) أو خبروها ( أي جماعة أو الأعم ) أنه قد طلقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها الأول ؟ قال : الأول أحق بها من الآخر دخل بها ( أي الآخر أو الأعم ) أو لم يدخل بها ولها من الآخر المهر ( أي مهر المثل ) بما استحل من فرجها « 2 » ( أي بوطئه الحلال للشبهة بخلاف الحرام فإنه لا مهر لها ) . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ولها من الأخير المهر بما استحل
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يبلغها موت زوجها فتعتد إلخ خبر 1 والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 67 ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب المرأة يبلغها موت زوجها إلخ خبر 6 - 1 - 2 - 4 - 5 وأورد الأول في الاستبصار باب الرجل يتزوج بامرأة ثمّ علم بعد ما دخل إلخ خبر 5 من كتاب النكاح والرابع في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 165
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 217 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى