تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَالْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا
شرح
ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر ؟ قال : نعم قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحدة . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة . اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يحتاج في الرجعة إلى الجماع وحملوا هذه الأخبار على أنه لا يقع الطلاق للعدة فإنه مشروط بالجماع بخلاف غيره فإنه لا يشترط فيه الجماع ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الحميد بن غواص ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثمَّ طلق في طهر آخر على السنة أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة « 1 » . وفي الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثمَّ راجعها ، ولم يجامعها بعد المراجعة حتى طهرت من حيضها ثمَّ طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم . وفي الصحيح ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 58 - 59 - 60 61 - 48 - 49 - 51 - وأورد الخامس والسادس والثامن في الكافي باب 15 ( بعد المراجعة لا تكون الا بالمواقعة ) خبر 2 - 1 - 3
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 19 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى