عَدْلَيْنِ فَيَكُونُ طَلَاقُ الْوَالِي طَلَاقَ الزَّوْجِ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ
شرح
فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثمَّ تحل للرجل ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها « 1 » .
وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر ( أو لا تدري ) أحي أو ميت ( أو ) أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت فإن قال الوالي : أنا أنفق عليها قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت :
أرأيت إن قالت : أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد أنا قال : ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود قال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الموالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال :
فقلت فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء قال : ليس ذاك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها وكان ذلك عليها طلاقا واجبا .
وفي القوي كالصحيح برواية الشيخ عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك « 2 » وهذه الأخبار تحمل على رواية بريد .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المفقود خبر 4 - 3 - 1 ، وأورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 130 من كتاب النكاح
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 128 من كتاب النكاح