عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ - دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ وَيُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا
4884 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا الْوَالِي وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ
شرح
لئلا تكون معلقة « وإن لم يخبر عنه بحياة " بشيء - خ ل " حتى يمضي الأربع سنين » مع الكتابة إلى الولاة والفحص عنه « دعى » الوالي « ولي الزوج المفقود » أي وارثه أو أباه وجده ووكيله « ما أنفق » ما دام أنفق « في استقبال العدة » أي الطهر بعد الحيض حتى يحتسب بالطهر من العدة وهو المراد من قوله تعالىفَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ« 1 » واللام للتوقيت « وهي طاهر » للتوضيح « فيصير طلاق الولي » بمنزلة « طلاق الزوج » هنا « فإن جاء زوجها » في العدة فله الرجوع فيها « وهي عنده على تطليقتين » أخريين وطلاق الولي محسوب من الطلقات « قبل أن يجيء » أو قبل أن يراجع « فقد حلت للأزواج » والزوج منها ، ولا أولوية له وجوبا .
« وفي رواية أخرى » روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها فوته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام
هامش
( 1 ) الطلاق - 1