تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

بَابُ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ

4883 رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ قَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَصَبَرَتْ يُخَلَّى عَنْهَا وَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ
شرح
إليهما لا مطلقا . وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها ، ورواه أيضا في الصحيح كالحسن المتقدم « 1 » . باب طلاق المفقود « روى عمر بن أذينة » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 2 » « عن بريد بن معاوية " إلى قوله " يخلي عنها » كما في ( في ) " أو " فخل عنها كما في ( يب ) فإن " أو " « وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي » كما في ( في ) " أو " إلى السلطان كما في ( يب ) والظاهر أن المراد بهما الإمام أو نائبه العام أو الخاص على احتمال في الأخيرين « أجلها أربع سنين » بأن تصبر فيها « ثمَّ يكتب إلى الصقع » أي الناحية « الذي فقد فيه » إن علم أو ظن الناحية وإلا فإلى جميع النواحي لصدقه عليها أيضا لكن الظاهر أنه مجاز « فيسأل عنه » في هذه المدة فإن « خبر عنه بخبر صبرت » إلى أن تموت فإنها ابتليت ، لكن الظاهر أنه حين يكتب إليه بالمجيء أو الطلاق
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 187 ( 2 ) الكافي باب المفقود خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 129