4882 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا
شرح
فلو قيد بالإضرار لم ترث في هذه الأحوال ، ولو عمل بعموم الأخبار ولا يعمل بالمفهوم ترث .
ويؤيده ما رواه المصنف في العلل في القوي كالصحيح بل الصحيح ، عن يونس عن رجال شتى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا قلنا : ما العلة التي إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها ؟ قال : هو الإضرار ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة « 1 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ترث المختلعة والمبارءة ، والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه « 2 » .
« وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 3 » « عن الحلبي » وتقدم وعدم إرث الزوج محمول على ما بعد العدة أو على البائن .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر ولا ميراث ، « 4 » ويشعر بأن البطلان بالنظر
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب العلة التي من اجلها إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ولم يرثها - خبر 1 ص 197 ج 2 طبع قم .
( 2 ) التهذيب باب الخلع والمبارات خبر 14
( 3 ) الكافي باب طلاق المريض خبر 11 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 186
( 4 ) الكافي باب طلاق المريض خبر 12