تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
4879 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ 4880 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ 4881 وَفِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ الْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ وَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ فِي عِدَّتِهَا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ
شرح
زوجها ولا يرث منها فإن قتلت ورث من ديتها وإذا قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه ( فيحمل ) على الطلاق في الصحة . « وفي رواية ابن أبي عمير عن أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 1 » لكنهما ذكرا بعده ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام وكأنه من النساخ . ويدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة . « وفي رواية ابن بكير » في الموثق كالصحيح كالشيخين « عن زرارة » ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه . « وفي رواية زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين « وإن طلقها في حال إضرار » . ويدل بظاهره على أن الطلاق إذا كان بقصد إضرار المرأة في عدم الإرث أن التوريث إلى سنة كما ذهب إليه جماعة ويتفرع عليه مسائل كثيرة " منها " . ما لو طلبت الطلاق وفي المختلعة والمبارءة وفي حال الرق أو الكفر ثمَّ العتق والإسلام
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب طلاق المريض خبر 10 - 8 - 9 وأورد الأخيرين في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 178 - 185 ولم نجد الأول في التهذيب