. . . . . . . . . .
شرح
صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر .
وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثمَّ توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن ( والظاهر يحيى بن عبد الرحمن الأزرق الثقة ) عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته طلاقها ؟ قال : نعم يتوارثان في العدة .
وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثمَّ يطلقها ثالثة وهو مريض قال هي ترثه .
وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثمَّ يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه .
وفي الموثق كالصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق امرأته قال ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة .
وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثمَّ توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته .
( فأما ) ما رواه في الموثق ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في المرأة إذا طلقها ثمَّ توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من