تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ 4878 وَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ
شرح
عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذاء وعن مالك بن عطية عن أبي الورد كليهما عن أبي جعفر عليه السلام فعلى هذا يكون ( كليهما ) عبارة عن أبي عبيدة وأبي الورد ويكون لابن محبوب سندين حسنين إلى أبي جعفر عليه السلام . ويؤيده أن مالك بن عطية لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام وكأنه من النساخ ، ويدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج إلى سنة . ويؤيده ما روياه في الصحيح والصحيح « 1 » والقوي والموثق ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل طلق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها « 2 » . « وفي رواية سماعة » في الموثق ويدل على أنه لو طلقها ومات في العدة ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ويحمل على الرجعية . ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ توفي عنها وهي في عدتها إنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ التي عندنا ( 2 ) أورده والثمانية التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 185 - 188 - 191 - 192 - 172 - 193 - 195 - 196 - 194 - وأورد الخامس أيضا في باب ميراث المطلقات خبر 8 من كتاب الفرائض .