4876 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
4877 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَمَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً
شرح
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي بكير » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 1 » « عن عبيد بن زرارة » ويدل على كراهة الطلاق في المرض وجواز النكاح ولكنه مشروط بالدخول فإن لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر إلى المهر والميراث ( فأما ) بالنظر إلى العدة ففيه إشكال والأحوط العدة لعموم أخبارها .
ورؤيا في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح بين ذلك .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها رواه الشيخ .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن ربيع الأصم » له أصل « عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام » وفي ( في ويب )
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 177 - 177 184 - 185 - 181 - 182 - وأورد الثلاثة الأول والأخيرين في الكافي باب طلاق المريض خبر 1 - 4 - 5 - 2 - 3 وأورد الأخير أيضا في التهذيب باب ميراث المطلقات خبر 11 من كتاب الفرائض .