وَبَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَتَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ فَلَيْسَ لَهَا مِيرَاثٌ
شرح
مرضه ما بينه وبين سنة إن مات » في أو « من مرضه ذلك » أو ذاك فإن صح من المرض ثمَّ مات بمرض آخر لم ترثه « وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة » إن كان المطلق مريضا لم يمت فإن مات أو ماتت في العدة الرجعية يرث كل واحد من الآخر وإن كان الطلاق بائنا لم يرثها وترثه في العدة وبعدها إلى سنة « ثمَّ تتزوج إذا انقضت عدتها » أي يجوز لها التزويج إن لم ترد الميراث « وترثه ما بينه وبين سنة » ما لم تتزوج « إن مات في مرضه ذلك » كرر للتأكيد وإن كان ظاهر العبارة أن الجملة لحكم التزويج لكنه أولناه لأخبار أخر « وإن مات بعد ما يمضي سنة » ولو ساعة بعدها « فليس لها ميراث » وفي يب لم يكن لها ميراث .
وروى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ؟ قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال : قلت : وما حد المرض ؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق المريض خبر 6 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 184
( 2 ) الكافي باب طلاق المريض خبر 7 والتهذيب باب ميراث المطلقات خبر 9 من كتاب الفرائض