تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ

4875 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهُ
شرح
وقوله عليه السلام : ( أنا ناه عنها نفسي وولدي ) إما للتقية أو الكراهة بناء على أن طلاق السنة كما يهدم الحرائر يهدم الإماء أيضا . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثمَّ اشتراها هل يحل له أن يطأها ؟ قال : لا قال ابن أبي عمير وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء « 1 » . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثمَّ طلقها ثمَّ اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره . وفي القوي كالصحيح ، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثمَّ اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه أي يطأها المحلل وهذا الخبر يفسر ما تقدم سيما خبر سماعة ، والظاهر سقوط تطليقتين أو بائنا عنه . باب طلاق المريض وكذا نكاحه « روى عبد الله بن مسكان ، عن فضل بن عبد الملك بقباق » في الصحيح كالشيخ « 2 » « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) ترثه » المرأة « في
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل تكون عنده الأمة إلخ خبر 2 - 3 - 4 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 206 - 207 - 208 ( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 189
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 207 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى