تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
لَكِ عَبْداً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ لَوْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ لَكِ عَبْداً لَأَوْجَعْتُكِ اذْهَبِي فَهُوَ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ تَبِيعِينَ إِنْ شِئْتِ وَتُرِقِّينَ إِنْ شِئْتِ وَتُعْتِقِينَ إِنْ شِئْتِ
شرح
وأعتقها ) فزاد النساخ ( فتزوجها ) بالفاء ويمكن أن يكون الاختصار من الرواة غير المصنف وعلى أي حال فلا ريب في أن ما في المتن غلط لأنه لا يمكن التزوج بعد الموت ، وإن أمكن أن يكون فاعل الإعتاق فوت السيد أو الولد وفاعل التزويج العبد بأن يكون المراد إمضاء العقد السابق أو عقد جديد بعد الفسخ لكنه بعيد . ولو لم تكن بالفاء وكانت واوا يمكن أن يكون المراد به والحال أنه أعتقها وتزوجها في حياته ، ومثل تغيير الفاء بالواو وبالعكس شائع والتزويج وإن لم يكن في ( في ويب ) لكن لا ينافيهما بأن يكون محمد بن قيس ذكره في كتابه مرتين وكثيرا ما يقع هذا والله تعالى يعلم . وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثمَّ بانت منه ثمَّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي « 1 » . والظاهر أنه كان طلقها تطليقتين ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاشتراها ليهدم الشراء المحلل فالآية المحللةأَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ« 2 » ( أو ) قوله تعالى "وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 3 » والمحرمة قوله تعالىحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ« 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثمّ يشتر بها خبر 1 من كتاب الطلاق والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 202 ( 2 ) الأحزاب - 33 ( 3 ) النساء - 24 ( 4 ) البقرة - 230