لَكِ عَبْداً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ لَوْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ لَكِ عَبْداً لَأَوْجَعْتُكِ اذْهَبِي فَهُوَ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ تَبِيعِينَ إِنْ شِئْتِ وَتُرِقِّينَ إِنْ شِئْتِ وَتُعْتِقِينَ إِنْ شِئْتِ
شرح
وأعتقها ) فزاد النساخ ( فتزوجها ) بالفاء ويمكن أن يكون الاختصار من الرواة غير المصنف وعلى أي حال فلا ريب في أن ما في المتن غلط لأنه لا يمكن التزوج بعد الموت ، وإن أمكن أن يكون فاعل الإعتاق فوت السيد أو الولد وفاعل التزويج العبد بأن يكون المراد إمضاء العقد السابق أو عقد جديد بعد الفسخ لكنه بعيد .
ولو لم تكن بالفاء وكانت واوا يمكن أن يكون المراد به والحال أنه أعتقها وتزوجها في حياته ، ومثل تغيير الفاء بالواو وبالعكس شائع والتزويج وإن لم يكن في ( في ويب ) لكن لا ينافيهما بأن يكون محمد بن قيس ذكره في كتابه مرتين وكثيرا ما يقع هذا والله تعالى يعلم .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثمَّ بانت منه ثمَّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي « 1 » .
والظاهر أنه كان طلقها تطليقتين ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاشتراها ليهدم الشراء المحلل فالآية المحللةأَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ« 2 » ( أو ) قوله تعالى "وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 3 » والمحرمة قوله تعالىحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ« 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثمّ يشتر بها خبر 1 من كتاب الطلاق والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 202
( 2 ) الأحزاب - 33
( 3 ) النساء - 24
( 4 ) البقرة - 230