تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
4873 وَرَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ قَالَ تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَإِنْ شَاءَتْ بَانَتْ 4874 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سُرِّيَّةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَوَرِثَهُ وَلَدُهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا الْعَبْدَ فَجَاءَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي لَسْتُ أُطَلِّقُهَا وَقَالَتْ هُوَ عَبْدِي لَمْ يُجَامِعْنِي فَسُئِلَتْ هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ
شرح
« وروى حريز بن عبد الله » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن محمد بن مسلم » ويدل على أنه إذا أعتقت الأمة تحت العبد يكون لها الخيار وتقدم الأخبار في ذلك في باب الولاء في حكاية بريرة فلا نكرره . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالشيخين « عن أبي جعفر عليه السلام » وعبارتهما قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثمَّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمَّ توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثمَّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاء أيختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها وتقول المرأة : عبدي لا يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثمَّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة قالت لا يا أمير المؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي « 2 » . والظاهر أن المصنف أسقط بعض الخبر لتكرره وكانت النسخة ( ثمَّ توفي سيدها
هامش
( 1 ) التهذيب باب العقود على الإماء خبر 32 من كتاب النكاح ( 2 ) الكافي باب المرأة تكون زوجة العبد ثمّ ترثه إلخ من كتاب النكاح خبر 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 205 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى