. . . . . . . . . .
شرح
المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا « 1 » أي إذا أعتقها ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام .
وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران ، وتقدمت .
وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف .
والتفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا قال : ثمَّ قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها ما على الأمة .
ويحمل في الأمة المتوفى عنها زوجها على الاستحباب أو يخصص بها ، والأحوط لها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر .
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب عدد النساء خبر 126 - 130 - 131 129 - 137 - 127 - 139 من كتاب الطلاق