. . . . . . . . . .
شرح
كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثمَّ إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثمَّ يطأها بالملك بغير نكاح .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهم السلام عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن ينقضي عدتها قال يفارقها ثمَّ يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت :
فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال :
هذا جاهل .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثمَّ أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا .
وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه أنه قال : في رجل أعتق أم ولده ثمَّ توفي عنها قبل أن ينقضي عدتها قال : تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى أعتدت بأبعد الأجلين .
وفي الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثمَّ يعتقها قال : لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر .
وروى الشيخ في الموثق عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة