. . . . . . . . . .
شرح
لا تحد « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون تحته السرية في عتقها فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كانت له أمة فوطئها ثمَّ أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها قال : تعتد بحيضتين قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض « 3 » .
وبالإسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر قال وسئل عن رجل قطع على أمته ( أي أبعدها عن نفسه وهجرها ) أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد ؟ قال : لا قلت : كم عدتها ؟ قال : حيضة أو حيضتين .
وفي الصحيح ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثمَّ يموت قال : فقال : فهذه تعتد بثلاثة حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها .
وفي الصحيح ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 13 - 12 وأورد الأول في الكافي باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها خبر 1 والثاني في باب عدة أمّهات الأولاد إلخ خبر 3
( 3 ) أورده والثمانية التي بعده في الكافي باب عدة أمّهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن الخ خبر 4 - 5 - 8 - 10 - 2 - 1 - 6 - 7 - 9 من كتاب الطلاق وأورد الثالث والخامس والسادس والسابع في التهذيب باب عدد النساء خبر 136 - 133 - 132 - 135