أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ عَلَى مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا لِمُكَاتَبَتِهَا أَ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
4871 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ
4872 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَمَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ
شرح
بالشرط وتقدم في المكاتبة .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن الحلبي » " وتقدم الأخبار وحمل على البائن والاحتياط في العمل بأمثال هذه الأخبار .
« وروى ابن أبي عمير عن جميل عن » أو ( و ) « هشام بن سالم » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) عدتها » أي الرجعية لما تقدم « فقال تعتد بثلاث حيض » أي بثلاثة أطهار وسمي الحيض ليعلم الخروج به وقد تقدم مثلها من الأخبار والظاهر أن المراد ما ذكر مع نوع من التقية فإن أكثر العامة على أن المراد بالقرء الحيض كما تقدم « فإن مات عنها زوجها » أي في العدة الرجعية أو الأعم .
روى الشيخان في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 212