4868 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا
4869 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ وَلَهَا زَوْجٌ فَالَّذِي اشْتَرَاهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا رَضِيَ قَالَ وَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ
4870 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
" فأما " ما روياه في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا " ع " قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء « 1 » " فمحمول " على الاستحباب في الشهرين إذا كانت في سن من تحيض ولم تحض .
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن محمد بن مسلم » ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما ، وتقدم الأخبار في ذلك « 3 » .
« وروى محمد بن الفضيل » في القوي وهو كما تقدم والتسليم : الرضا .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « 4 » ويدل على وجوب الوفاء
هامش
( 1 ) الكافي باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها خبر 1
( 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يشترى الجارية ولها زوج إلخ خبر 4 - 3 من كتاب النكاح والتهذيب باب العقود على الإماء خبر 13 - 12 من كتاب النكاح
( 4 ) التهذيب باب المكاتبة خبر 22 من كتاب العتق