4867 وَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً
يَعْنِي إِذَا طُلِّقَتْ
شرح
إذا كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثمَّ أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة ( فأما ) ما رواه في الصحيح عن العيص قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مملوك طلق امرأته ثمَّ أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره ؟ فقال : نعم ( فمحمول ) على الطلاق الأول .
وفي الصحيح ، عن فضالة وابن أبي عمير عن القاسم ( والظاهر أنه ابن يزيد كما في المتن ) عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثمَّ يعتقان جميعا هل يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه .
وفي القوي عن العلاء بن ( عن - خ ل ) فضيل عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثمَّ طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : لا قلت أفرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها .
« وفي رواية سماعة » في الموثق كالشيخ « 1 » وليس التفسير فيه ، فالظاهر أنه من المصنف ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : عدة الأمة حيضتان وقال إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول :
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب عدد النساء ذيل خبر 128 وصدره سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة أيّام وقال عدة الأمة إلخ
( 2 ) الكافي باب طلاق الأمة وعدتها خبر 5
( 3 ) الكافي باب طلاق الأمة وعدتها خبر 1