تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
4865 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حُرّاً وَامْرَأَتُهُ أَمَةً فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَبْداً وَهِيَ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ 4866 وَرَوَى فَضَالَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوكَةِ
شرح
« وروى محمد بن الفضيل » في القوي وهو كما تقدم . « وروى فضالة عن القاسم بن بريد » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن محمد بن مسلم » ويدل على أنه إذا أعتقت الأمة في العدة يتم عدة الأمة ولا يغلب جانب الحرية وحمله الشيخ على الطلاق البائن ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثمَّ أعتقت قال : تعتد عدة الحرة . وحمله على الرجعي لما رواه في القوي كالصحيح ، عن مهزم ( مرازم - خ ل يب ) عن أبي عبد الله ( ع ) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثمَّ أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها أعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمَّ أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها ، وعدتها عدة الأمة . وكذا يحمل على البائن ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثمَّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة « 2 » . وفي الموثق كالصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال ذكر أن العبد
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب عدد النساء خبر 69 - 70 - 68 ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 211 - 213 - 215 - 216 - 217