. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة ، فقال : تطليقتان .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثمَّ وقع عليها فجلده .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال عمر على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري ( أي اليمنى ) يعني أمير المؤمنين ( ع ) فأشار بيده تطليقتان « 1 » .
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حرة تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ فقال السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان .
وفي القوي كالصحيح ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث .
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق خبر 3
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب طلاق الحرة تحت المملوك إلخ خبر 3 - 1 - 4 - 5