تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ فَلَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَلَمْ يَعْصِ اللَّهَ فَإِذَا أَجَازَهُ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ 4863 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ كَمْ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ 4864 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَطَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ
شرح
أبي عبد الله عليه السلام فقال : إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثمَّ أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال : فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول - وتقدم الأخبار في ذلك في باب الإماء . « وروى حماد بن عيسى » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح وفي ( في ) حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض « 1 » وكان التفسير من الرواة ويمكن أن يكون منه عليه السلام . « وروى حماد بن عثمان » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن الحلبي » وهو كالتفسير للخبر السابق ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر تطليقتان .
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق الحرة تحت المملوك خبر 2 من كتاب الطلاق ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حكم الطلاق خبر 201 - 200 - 202 206 من كتاب الطلاق