4862 وَرَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى السَّيِّدِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ
شرح
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز .
وفي القوي ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا إن الله عز وجل يقولعَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍوإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حر ثمَّ يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه - وظاهر أنه يجوز للمولى الفسخ ، ويحمل على البيع من آخر حتى يفسخ .
« وروى ابن بكير » في الموثق كالصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » ويدل على صحة العقد الفضولي .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده التهذيب باب العقود على الإماء خبر 62 - 64 من كتاب النكاح والكافي باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه خبر 3 - 4 من كتاب النكاح