تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثمَّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه ( أو مواليه ) « 1 » . وفي الموثق كالصحيح عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقولعَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ؟ قال : لا يقدر على نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه « 2 » ورؤيا في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد « 3 » . وفي الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق ( أي الفسخ ) بيد المولى . وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرة قال : الطلاق بيد الغلام قال : وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا قال : الطلاق بيد الحر وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته قال : الطلاق بيد المولى وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد قال : ببيعها طلاقها .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العقود على الإماء خبر 50 - 51 من كتاب النكاح ( 3 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب طلاق العبد إذا تزوج إلخ خبر 3 - 7 - 4 - 5 - 1 2 - 6 وأورد الثاني والرابع والخامس في التهذيب باب العقود على الإماء خبر 22 - 53 - 16