تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى الْعَبْدِ وَإِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ 4860 وَرَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَلَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ -
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
وَالشَّيْءُ الطَّلَاقُ 4861 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ
شرح
كالصحيح « 1 » ويدل على أن العبد والأمة إذا كانا لمولى واحد كان التفريق بينهما إلى المولى وإذا كانت الأمة لمولى آخرا وكانت الزوجة حرة كان الطلاق إلى العبد . « وروى عمر بن أذينة » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن زرارة » ويدل على عدم جواز طلاق العبد بدون إذن سيده ، وعلى أن التفريق إليه وحمل على ما كانت الأمة للسيد : ويمكن تعميم الجز والأول بأن لا يكون جائزا مطلقا وإن لم يكن إلى المولى أيضا أو يكون واجبا بأن يكون بإذن السيد ، ولو خالف كان آثما ويكون الطلاق واقعا ، ويدل مع غيره من الأخبار أن العبد لا يملك شيئا وأن التوصيف في الآية توضيحي لا احترازي . « وروى القاسم » ورواه الشيخان في الموثق « 3 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) فإن باعها » حيلة للطلاق إذا لم يطلق العبد .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العقود على الإماء خبر 14 - 49 من كتاب النكاح ( 3 ) الكافي باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه خبر 7 والتهذيب باب العقود على الإماء خبر 9 من كتاب النكاح
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 193 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى